مركز المعجم الفقهي
3797
فقه الطب
- مبسوط السرخسي جلد : 4 من صفحة 124 سطر 20 إلى صفحة 124 سطر 23 ( قال ) وللمحرم أن يبط القرحة ويجبر الكسر ويعصب عليه وينزع ضرسه إذا اشتكى ويحتجم ويغتسل ويدخل الحمام لأن هذا كله من باب المعالجة فالمحرم والحلال فيه سواء . ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم بالقاحة